السياحة والطيران

السياحة تضع ضوابط جديدة لمسار الحج الإلكتروني



في يوم 27 يونيو، 2019 | بتوقيت 6:04 م

إلزام الشركات بفتح المسار الإلكتروني على مرحلتين
الأولى.. فتح المسار الخاص بكل رأس تضامن من خلال مكتب شئون الحجاج
الثانية.. إلزام كافة رؤوس التضامن بالحضور إلى غرفة عمليات الحج والعمرة لمراجعة المسار

بحثت وزارة السياحة، مع لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، قرارات المملكة العربية السعودية فيما يخص التأشيرة الإلكترونية للحج، والاستعداد للموسم.

وقررت الوزارة إلزام كافة الشركات السياحية (رؤوس التضامن) المنفذة لبرامج الحج لموسم 1440هـ بفتح المسار الالكترونى الخاص بها على مرحلتين، أولهما يتم فتح المسار الخاص بكل رأس تضامن من خلال غرفة عمليات مكتب شئون الحجاج (لجنة المعاينات وتوثيق العقود) المشكلة من أعضاء وزارة السياحة وممثلي الغرفة وذلك قبل الحصول علي اعتماد لجنة المعاينات للسكن المستوى البري والاقتصادي، ويطبق ذلك أيضا على الشركات المنفذة لبرامج الخمس والأربع نجوم الذين سيسافرون إلى المملكة الغرفة السعودية لإنهاء العقود الخاصة بها، أما الشركات المنفذة لبرامج الخمس والأربع نجوم فقط والتي ستنهى عقودها علي المسار الإلكتروني دون السفر إلي الأراضي السعودية فسيتم حضورها إلي غرفة عمليات الحج والعمرة بمقر إدارة السياحة الدينية بالقاهرة لفتح المسار الخاص بها.

أما المرحلة الثانية، فحددتها الوزارة بأنه بعد الانتهاء من إجراءات المعاينة يلزم على كافة رؤوس التضامن بالحضور إلى غرفة عمليات الحج والعمرة بمقر السياحة الدينية بالوزارة لفتح المسار الإلكتروني لمراجعة كافة الإدخالات الخاصة بها ومنها (الأسماء – عقود السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة – عقود الإعاشة – الطوافة – النقل، وغيرها) وذلك للوقوف على صحة البرامج المقدمة للوزارة ومطابقتها علي البيانات المدخلة علي موقع خدمات الحج والعمرة وذلك حتى يتسنى استكمال الإجراءات المتبعة لسفر الحجاج.

كما تقرر إلزام الشركات السياحية باستكمال كافة الإجراءات المتبعة كما تم بالموسم المنصرم فيما يخص موقع خدمات الحج والعمرة والإدارة العامة للسياحة الدينية وعلى وجه الخصوص غلق الملف الخاص بكل شركة سياحية وذلك حتى يتثنى للإدارة العامة للسياحة الدينية وموقع خدمات الحج والعمرة موافاة الجهات المعنية والسلطات السعودية بالبرامج النهائية لحجاج السياحة حال طلبها، وكذا ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية واجبة الإتباع حيال الشركات السياحية غير الملتزمة بتعليمات الوزارة والغرفة في هذا الشأن.

وحذرت وزارة السياحة، من أنه في حالة عدم التزام أي من الشركات السياحية فإن ذلك يعد مخالفة لنص المادة 13 من القانوني رقم 38 لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته وكذا غيرها من القوانين والقرارات الوزارية والضوابط.

 

زر الذهاب إلى الأعلى